• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري الذي لم يخل بالتزامه ولم يتخذ ضده مركز المتخلف أن يسدد الرصيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكمة

حقّ المشتري في تسديد الرصيد قائم ما دام غير مقصّر في تنفيذ التزامه وغير موضوع في مركز المتخلّف، ويجوز تمكينه من الوفاء سواء بمبادرته أو بطلب من المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا كان المشتري لم يخل بالتزامة ولم يوضع في المركز المتخلف عن تنفيذ التزامه فإنه يستطيع أن يقوم بتسديد الرصيد سواء بمبادرته مباشرة أو بناء على طلب الحكمة