حقّ المشتري في تسديد الرصيد قائم ما دام غير مقصّر في تنفيذ التزامه وغير موضوع في مركز المتخلّف، ويجوز تمكينه من الوفاء سواء بمبادرته أو بطلب من المحكمة.
إذا كان المشتري لم يخل بالتزامة ولم يوضع في المركز المتخلف عن تنفيذ التزامه فإنه يستطيع أن يقوم بتسديد الرصيد سواء بمبادرته مباشرة أو بناء على طلب الحكمة