• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى ضمان العيب في المبيع إذا لم يُخطر البائع بالخلل خلال شهر من ظهوره ولم تُرفع الدعوى خلال ستة أشهر من الإخطار

إذا ظهر خلل في المبيع التزم المشتري بإخطار البائع به خلال شهر من ظهوره، ثم رفع دعوى الضمان خلال ستة أشهر من الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان؛ لأن هذه المهلة من مدد السقوط.

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة 423 مدني تنص على أنه إذا ظهر خلل في المبيع فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهور الخلل ويرفع الدعوى خلال ستة اشهر من وقت الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان باعتبار أن مدة الستة أشهر هي مدة سقوط المناقشة: أسباب الطعن:1 – مدة سقوط الحق في الضمان تبدأ من تاريخ ظهور العيب لا من تاريخ استلام المبيع بصراحة المادة 423 مدني.2 – لا مبرر لتوجيه الإنذار إلى الشركة مادام الطاعن كان يعلم الشركة شفاها بوجود العيب.3 – الشركة بذلت جهوداً لإصلاح الجرار ولكن لا يمكن إصلاحه إلا بتبديل علبة السرعة بكاملها والشركة المدعى عليها لم تجادل في صحة هذه الواقعة.4 – الشركة البائعة تعمدت إخفاء العيب لأنه لم تقم بإبدال علبة السرعة في أول مرة عرض عليها الجرار لإصلاحه، مما لا يجوز معه للبائع التمسك بالتقادم.قضاء النقض:لما كانت دعوى المدعي تتلخص في أنه اشترى جراراً زراعياً من المدعى عليها شركة الآليات الزراعية بتاريخ 23/1/1977 واستلمه بتاريخ 25/1/1977 وقد تبين له بعد استلامه مباشرة وجود عيب خفي في علبة السرعة والمبدل مما اضطره لإنذار الشركة المذكورة بهذا العيب بتاريخ 24/9/1977 بواسطة الكاتب بالعدل وإقامة هذه الدعوى عليها بتاريخ 1/2/1978 طالباً إلزامها بإصلاح الجرار مع الحكم بالعطل والضرر.ولما كان الطرفان المتنازعان لا يجادلان في أن بيع الجر للمدعي كان مقروناً بضمان الشركة البائعة صلاحية الجرار للعمل مدة محددة، وإن كانا لم يتفقا على مدتها مما يجعل النزاع بينهما تحكمه قواعد الضمان الخاص المنصوص عليها في المادة 423 مدني وليست أحكام ضمان العيب بشكل عام الواردة في المواد السابقة للمادة المشار إليها.ولما كانت أحكام المادة 423 المنوه بها تنص على أنه إذا ظهر خلل في المبيع فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وإن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ولا سقط حقه في الضمان وهذه المدة هي مدة سقوط.ولما كان المدعي يقر في استدعاء دعواه بأن العيب ظهر بعد استلامه للجرار مباشرة مما يقطع بأن المدة التي ظهر فيها العيب أقل من مدة شهر بكثير. وإذا ما أ خذنا بعين الاعتبار أن الإخطار الذي وجه إلى الشركة البائعة كان بتاريخ 24/9/1977 أي بعد ثمانية أشهر من تاريخ استلام الجرار الأمر الذي يجعل دعوى الضمان من العيب فاقدة أحد الشرطين لرفعها وبالتالي يتوجب ردها.ولما كان الطاعن لم يقدم للمحكمة أي دليل يثبت دفعه بأن الشركة البائعة قد تعمدت إخفاء العيب.ولما كان الحكم المطعون فيه قد راعى الأحكام المحكي عنها فيغدو مقاماً على أسباب سائغة تكفي لحمله.لذلك، تقرر بالاتفاق ما يلي:1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – رده موضوعاً.