• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت العلاقة الإيجارية ولا يستحق بدل الأجرة إلا بقيام دليل مشروع على وجودها، ولا تصلح بطاقة المؤجر البريدية دليلاً على نفسه

استحقاق بدل الأجرة مشروط بثبوت العلاقة الإيجارية بدليل مشروع صادر من غير من يدعيه، ولا يجوز التعويل على مستند يصدره المؤجر عن نفسه لإثبات تلك العلاقة أو إلزام الغير بها.

نص الاجتهاد

وجوب دفع الأجرة من المستأجر للمؤجر لا توجب إلا في حال قيام علاقة ايجارية بين الطرفين وثبوت هذه العلاقة صدور البطاقة البريدية عن المؤجر لا يثبت العلاقة الايجارية ولا يمكن اعتبارها حجة طالما أن هذه البطاقة صادرة عنه ولو تبلغها المستأجر ولم يجب عليها ومن المسلم به أن المرء لا يستطيع أن يصنع دليلا لنفسه بنفسه