استحقاق بدل الأجرة مشروط بثبوت العلاقة الإيجارية بدليل مشروع صادر من غير من يدعيه، ولا يجوز التعويل على مستند يصدره المؤجر عن نفسه لإثبات تلك العلاقة أو إلزام الغير بها.
وجوب دفع الأجرة من المستأجر للمؤجر لا توجب إلا في حال قيام علاقة ايجارية بين الطرفين وثبوت هذه العلاقة صدور البطاقة البريدية عن المؤجر لا يثبت العلاقة الايجارية ولا يمكن اعتبارها حجة طالما أن هذه البطاقة صادرة عنه ولو تبلغها المستأجر ولم يجب عليها ومن المسلم به أن المرء لا يستطيع أن يصنع دليلا لنفسه بنفسه