الجهة التي تبادر إلى طلب إجراءٍ تحفظي لمصلحة جهةٍ أخرى، استناداً إلى تقرير تفتيش أو نحوِه، لا تُعدّ خصماً في النزاع إذا كانت المصلحة القانونية المباشرة تعود للجهة المستفيدة من الإجراء.
أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اذا طلبت وضع الاشارة لمصلحة وزارة المالية نتيجة تقرير التفتيش فإن هذه الطلب لا يجعلها خصما في المنازعة المالية لأن الجهة ذات المصلحة في الإشارة هي وزارة المالية الخصم الحقيقي في النزاع