اختصاص محكمة الصلح لا ينتفي بمطالبةٍ فرعية أو عارضة تتجاوز قيمتها نصاب اختصاصها، ما دامت مرتبطة بالدعوى الأصلية وتُطرح عليها بوصفها طلباً تابعاً.
ان مطالبة المدعي عليه بمبلغ يزيد عن العشرة الاف ليرة سورية لا يؤثر على اختصاص محكمة الصلح تطبيقا لحكمأصول التي تنص على اختصاصها بالحكم في سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الاصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها