الدعوى الرامية إلى استرداد بدل الفروغ تندرج ضمن اختصاص محكمة الاستئناف المكلفة بنظر قضايا الإيجار والقضايا الصلحية.
إن محكمة الاستئناف المكلفة بنظر قضايا الايجار والقضايا الصلحة هي المختصة برؤية الدعوى المتعلقة باسترداد بدل الفروغ