• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإيجار والصلح بالدعوى المتعلقة باسترداد بدل الفروغ

الدعوى الرامية إلى استرداد بدل الفروغ تندرج ضمن اختصاص محكمة الاستئناف المكلفة بنظر قضايا الإيجار والقضايا الصلحية.

نص الاجتهاد

إن محكمة الاستئناف المكلفة بنظر قضايا الايجار والقضايا الصلحة هي المختصة برؤية الدعوى المتعلقة باسترداد بدل الفروغ