القرارات المتعلقة بتوزيع العمل بين غرف الاستئناف تعدّ من قبيل التنظيم الإداري الداخلي، والقرار الذي تعتبر به المحكمة الدعوى خارج نطاق الأعمال الموزعة عليها هو قرار إداري لا يُعدّ حكماً قضائياً بعدم الاختصاص.
إن توزيع العمل ما بين غرف الاستئناف بموجب قرار وزير العدل إنما هو توزيع إداري وإن القرار الذي يصدر عن إحدى المحاكم باعتبار الدعوى غير مشمولة بالدعاوى المكلفة بها هو قرار اداري لا يتسم بصفة الأحكام التي تقرر عدم الاختصاص