إذا كان النصّ التأديبي أو نظام مجلس التأديب مقرراً للموظفين، فلا يُطبَّق على المتعاقدين ما لم يرد نص صريح يوسّع نطاقه إليهم.
في حال اعمال أحكام المرسوم 744 لعام 1963 وتطبيق نظام مجلس التأديب الوارد في المادة 36 من النظام هذا التطبيق يقتصر على الموظفين ولا يشمل المتعاقدين