إذا كانت السلعة من المواد الممنوعة، قامت قرينة على تهريبها، ولا تزول هذه القرينة إلا بإثبات نظامية إدخالها إلى البلاد من قبل الحائز أو من يدّعي المشروعية.
إن بندقيية الصيد هي من المواد الممنوعة ويفترض أنها مستوردة تهريبا ما لم يثبت حائزها نظامية ادخالها إلى البلاد