لا يصح التمسك بصفة مجهول الموطن إلا إذا قامت عليها بينة ثابتة في أوراق الدعوى، أما الادعاء المجرد فلا ينهض دليلاً.
إن عبارة "مجهول الموطن" يجب أن تكون ثابتة بأوراق الدعوى، ولا يكفي مجرد ادعاء الخصم بذلك. نقض سوري، قرار 1098، أساس 1437، تاريخ 29/5/1983.