• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي ادعاء الخصم لاعتبار الموطن مجهولاً ما لم يثبت ذلك في أوراق الدعوى

لا يصح التمسك بصفة مجهول الموطن إلا إذا قامت عليها بينة ثابتة في أوراق الدعوى، أما الادعاء المجرد فلا ينهض دليلاً.

نص الاجتهاد

إن عبارة "مجهول الموطن" يجب أن تكون ثابتة بأوراق الدعوى، ولا يكفي مجرد ادعاء الخصم بذلك. نقض سوري، قرار 1098، أساس 1437، تاريخ 29/5/1983.