يجوز للمدعي أن يعدل عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب الفسخ في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، ويُعامل طلب التصحيح كطلبٍ من هذا القبيل، ويبقى الحجز قائماً لاستهداف الآثار الناشئة عن العقد.
يجوز العدول عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب الفسخ ولو أمام محكمة الاستئناف ويتعين اعتبار طلب التصحيح من هذا القبيل ويبقى الحجز يستهدف في هذه الحالة الأثار التي تترتب على العقد