المطالبة القضائية تقطع التقادم بصرف النظر عن اختصاص المحكمة التي أُقيمت أمامها، ويترتب على الانقطاع بدء مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء أثر السبب القاطع، ولا يُستعاض عن ذلك بوقف سريان التقادم إذا كان النص المدني هو الواجب التطبيق.
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ويبدأ تقادم جديد من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. لا مجال لتطبيق حكم وقف سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 475 أصول على المطالبة القضائية التي تحكمها المادة 380 مدني المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة أخطأت عندما أعملت مبدأ وقف سريان التقادم على المطالبة القضائية. بينما كان يتوجب عليها إعمال أحكام قطع التقادم نتيجة للمطالبة، سواء كان السند المدعى بقيمته رسمياً أم عادياً.2 – المطالبة القضائية، حتى أمام محكمة غير مختصة، تقطع التقادم، عملاً بالمادة 380 من القانون المدني.3 – يتوقف سريان التقادم خلال المطالبة القضائية.4 – تطبيق المادة 475 من قانون أصول المحاكمات لا يكون إلا في حالة وضع الأسناد العادية والتجارية موضع التحصيل في دائرة التنفيذ.مناقشة الطعن:من حيث أن الطعن انصب على تخطئة القرار المطعون فيه لعلة أنه أخذ مبدأ وقف التقادم على السند المدعى بقيمته عوضاً عن تطبيق مبدأ قطع التقادم.ومن حيث أنه بمقتضى المادة 380 من القانون المدني ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.ومن حيث أنه إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، عملاً بالمادة 382 من القانون المدني.ومن حيث أنه لا مجال لتطبيق حكم وقف سريان التقادم المنصوص عنه في المادة 475 من قانون أصول المحاكمات على المطالبة القضائية التي تحكمها المادة 380 وما يليها من القانون المدني.وحيث أن الحكم المطعون فيه، الذي أخذ بغير هذا الوجه من النظر، اعتبر وقف التقادم هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بدلاً من قطع التقادم، مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وترد عليه. لهذا، تقرر بالاتفاق نقض القرار موضوعاً.