الجهاز الزوجي يشمل جميع ما تُجهَّز به الزوجة من مهر أو من غيره، ويشمل أيضاً ما تملكه أثناء الحياة الزوجية من حليّ وسواها.
من المبادئ المقررة أن الجهاز يشمل كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره وكل ما تتملكه أثناء الحياة الزوجية في ذلك الحلي