قيام النشوز مشروط بامتناع الزوجة عن تنفيذ حكم المتابعة بعد دعوتها فعلاً إلى المسكن الشرعي؛ أما تاريخ الكشف على المسكن فلا يُعدّ بذاته تاريخاً لبدء النشوز.
أن النشوز لا يتحقق بتاريخ الكشف على المسكن الشرعي وانما حين ضع حكم المتابعة موضع التنفيذ ودعوة الزوجة الى المسكن الشرعي فإن امتنعت دون مبرر تحقق النشوز من تاريخ امتناعها