• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة يجب أن تكون محققة الغرض ومتناسبة مع حال المكلف بها، والسهو عن الحكم بأتعاب المحاماة يوجب النقض

النفقة لا تُقدَّر إلا بما يحقق الغرض منها ويكون ثابت الأساس ومتناسباً مع يسار المكلّف بها أو حاله، وإغفال الفصل في أتعاب المحاماة يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون النفقة محققه الغرض منها ومستنده إلى أسباب ثابته ومتناسبة مع حاله المكلف بها. إن السهو عن الحكم بأتعاب المحاماة يوجب النقض