النفقة لا تُقدَّر إلا بما يحقق الغرض منها ويكون ثابت الأساس ومتناسباً مع يسار المكلّف بها أو حاله، وإغفال الفصل في أتعاب المحاماة يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
يجب أن تكون النفقة محققه الغرض منها ومستنده إلى أسباب ثابته ومتناسبة مع حاله المكلف بها. إن السهو عن الحكم بأتعاب المحاماة يوجب النقض