• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انقطعت صلة المطلوب تبليغه بمسكنه وجهلت إقامته في الخارج وجب تبليغه بواسطة الصحف ولا يصح الاكتفاء بالإلصاق

كلما انقطعت صلة المطلوب تبليغه بموطنه الثابت ولم يُعرف محل إقامته الحالي في الخارج، وجب تبليغه بالطريق الذي يحدده القانون للتبليغ بالنشر في الصحف، ويعد الإلصاق على آخر محل إقامة غير كافٍ ومشوباً بالبطلان.

نص الاجتهاد

اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ أن المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن أبيه كما أن عنوانه في الكويت مجهول فإن التبليغ الذي تم بطريق الإلصاق على آخر محل أقامة له يعتبر مشوبا بالبطلان لأنه يتعين على المحكمة أن تقرر تبليغه بواسطة الصحف المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة وفي أثناء سير الدعوى طلبت الحكم لها بالأشياء الجهازية. وكان يظهر من تصريح والد الطاعن المؤرخ في 25 / 8 / 1982 أن ولده سافر إلى الكويت منذ شهرين ونصف يعمل هناك ولا يعلم عنوانه، وأنه لم يتردد إلى مسكن أبيه مطلقاً. وكان هذا التصريح يفيد أن الطاعن قد انقطعت صلته بمسكن أبيه، كما أن عنوانه في الكويت مجهول، مما كان يتعين على المحكمة أن تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقاً للمادة 26 من قانون أصول المحاكمات. وكانت المحكمة قد قبلت تبليغ الطاعن مذكرتي الدعوة والاخطار بطريق الالصاق على آخر محل اقامة للطاعن وقررت السير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.وكان مثل هذا الإجراء مخالفاً للأصول ومشوباً بالبطلان ويرد عليه ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن. وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين قد بني على إجراء باطل وهو لأجل ذلك حري بالنقض ويبقى للطاعن إثارة سائر أسباب الطعن بعد نشر الدعوى.