لا يجوز الفصل في دعوى إلحاق النسب أو نفيه إذا كان من شأنها أن تمسّ حقوق ورثة الشخص المراد إلحاق النسب به أو نفيه عنه، ما لم يُدخلوا في الدعوى ويُتاح لهم الدفاع.
استقر الاجتهاد على وجوب ادخال من يتضرر من ورثة المراد الحاق النسب به في الدعوى. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – إن المحكمة لم تضمن حكمها الرد على الدفوع.2 – إن على المحكمة أن تقرر استجواب الطرفين وتتحقق من موضوع الدعوى.3 – كان يتعين على المحكمة ادخال ورثة المتوفاة فاطمة.لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تقدم بدعواه مدعياً أن المدعى عليهما الطاعنين قد تبنيا أخاه هاني وسجلاه على قيدهما المدني بينما هو في الحقيقة ابن المدعى عليه ابراهيم من زوجته المتوفاة فاطمة، لذلك فإنه يطلب نفي نسبه عن الطاعنين وتثبيت نسبة من والده المطعون ضده ابراهيم ومن والدته المتوفاة فاطمة.وكانت المحكمة قد سارت باجراءات الدعوى دون أن تدخل ورثة المتوفاة فاطمة المراد الحاق نسب الولد هاني اليها. وكان الاجتهاد قد استقر على وجوب ادخال من يتضرر من ورثة المراد الحاق النسب به في الدعوى.وذلك على ضوء وثيقة حصر الارث وكان فصل المحكمة للدعوى قبل ادخال ورثة المتوفاة فاطمة يجعل الحكم سابقاً لأوانه ويرد عليه ما جاء في السبب الأخير من أسباب الطعن. ويبقى للطاعنين اثاره أسباب الطعن الآخرى بعد نشر الدعوى.لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.