إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور أمام المحكمة جاز اعتبار ذلك بمثابة الإقرار متى توافرت شروطه القانونية.
إن سكوت المدعي عليه أو تخلفه عن المثول أمام المحكمة يعد بمثابة الإقرار