الإبراء من المهر أو تعديله بالزيادة أو النقصان الواقع أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق لا يعتدّ به قانوناً إلا إذا تم أمام القاضي، ولا تُقبل وسائل إثبات أو إجراءات تناقض هذا القيد كاليـمين الحاسمة على سندٍ أُبرم خارج مجلس القضاء.
إن نص المادة 57 أحوال رتبت البطلان على أي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق ما لم تجر أمام القاضي إن توجيه اليمين الحاسمة غير وارد في سند أبرم في أثناء قيام الزوجية مل لم يتم أمام القاضي كما هو الاجتهاد القضائي وتطبيقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المدني