• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لولد المحجور عليها مصلحة مقبولة تخوله طلب رفع الحجر عنها

المصلحة المقبولة، ولو كانت معنوية، تكفي لتخويل الولد صفةً في إقامة الدعوى بطلب رفع الحجر عن والدته المحجور عليها، متى قام الدليل الفني المختص على زوال موجب الحجر.

نص الاجتهاد

إن لولد المحجور عليها مصلحة مقبولة تتيح له إقامة الدعوى بطلب إلغاء الحجر القائم عليها المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالباً رفع الحجر عن والدته نعمة بموجب الوثيقة المؤرخة 21/6/1981. وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ضوء الخبرة الثلاثية والخبرة الخماسية وكلها قد تمت بمعرفة أهل الاختصاص وقد أثبتت كل منهما سلامة المحجور عليها من أي آفة توجب الحجر. وكان مما لا جدال فيه أن للمطعون ضده مصلحة معنوية باقامة الدعوى برفع الحجر عن والدته وهي مصلحة مقبولة وتتيح لصاحبها اقامة مثل هذه الدعوى. وكانت أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني ومعللاً تعليلاً سديداً وحرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – رفضه موضوعاً.