إذا نُظرت المطالبة المدنية تبعاً للدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية، وجب الالتزام بإجراءات الأصول المدنية في تبليغ الخصوم وتمكينهم من صورة الاستدعاء أو قرار الادخال ومرفقاته، وعدم الاكتفاء بالدعوة المجردة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ بلاغ رقم 7 تاريخ 30 / 5 / 1983 – على المحاكم الجزائية اتباع الأصول المدنية بدعاوى الحق العام: تقام كثير من الدعاوي أمام المحاكم الجزائية على المؤسسة العامة للتأمين بوصفها مسؤولة بالمال مع المدعى عليه، أو يقرر ادخال المؤسسة في الدعوى لهذه الغاية. ويبدو أنه في كثير من الأحيان ترسل مذكرات دعوة دون ارفاقها بصورة استدعاء الدعوى مع وثائقها المبرزة، أو صورة قرار الادخال، مع صور الوثائق. ولما كانت المحاكم الجزائية تنظر بالدعوى المدنية تبعاً لوجود دعوى الحق العام، إلا أنه يتوجب بالنسبة للدعوى المدنية المرتبطة بدعوى الحق العام اتباع الأصول المدنية. لذلك نذكر السادة القضاة بوجوب أعمال المواد 94 – 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية في هذا الصدد، وبالتالي وجوب ارسال صورة استدعاء الدعوى أو صورة قرار الادخال مع صور الوثائق المبرزة على نفقة الجهة المدعية حسب الأصول. وزير العدل