لا يُقبل الطعن بالنقض شكلاً إلا إذا تولّى تقديمه محامٍ مخوّل صراحةً بذلك، ولا يكفي تسخير المحامي بموجب معونة قضائية ما لم يشمل التفويض حق الطعن بالنقض.
إن الطعن بالأحكام بطريق النقض هو طعن غير عادي ويجب لقبوله أن يرفعه محام مفوض في تقديمه, وإن الطعن من محام مسخر بموجب قرار معونة قضائية لا يشتمل على حق المحامي الطعن بالنقض مردود شكلا