• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قوة الأمر المقضي به لا تزول لمجرد اشتمال الحكم المبرم على مخالفة في الاختصاص أو النظام العام

إذا صار الحكم مبرماً فإنه يكتسب حجية الأمر المقضي به، وهذه الحجية لا تنتفي لمجرد الادعاء بأنه تضمن مخالفة لقواعد الاختصاص أو النظام العام، لأن الإبرام يغلّب استقرار الحكم على ما قد يكون فيه من خطأ.

نص الاجتهاد

على فرض انطواء الحكم المبرم على مخالفة لقواعد اختصاص والنظام العام فإن ذلك لا ينال من قوة الأمر المقضي به بحسبان أن الابرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ