إذا صار الحكم مبرماً فإنه يكتسب حجية الأمر المقضي به، وهذه الحجية لا تنتفي لمجرد الادعاء بأنه تضمن مخالفة لقواعد الاختصاص أو النظام العام، لأن الإبرام يغلّب استقرار الحكم على ما قد يكون فيه من خطأ.
على فرض انطواء الحكم المبرم على مخالفة لقواعد اختصاص والنظام العام فإن ذلك لا ينال من قوة الأمر المقضي به بحسبان أن الابرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ