الرسوم السنوية المرتبطة بالمعاملات العقارية، وما جرى تحصيله منها على أقساط سنوية، تسقط بالمطالبة بانقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة.
ان الرسوم السنوية المستحقة عن المعاملات العقارية او المتوجب تحصيلها على عدة أقساط سنوية تتقادم بمرور الزمن المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة .