• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم السنوية المستحقة عن المعاملات العقارية أو المحصلة على أقساط سنوية تتقادم وفق مدة التقادم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة

الرسوم السنوية المرتبطة بالمعاملات العقارية، وما جرى تحصيله منها على أقساط سنوية، تسقط بالمطالبة بانقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة.

نص الاجتهاد

ان الرسوم السنوية المستحقة عن المعاملات العقارية او المتوجب تحصيلها على عدة أقساط سنوية تتقادم بمرور الزمن المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة .