غياب الزوجة عن مجلس الطلاق لا يمنع وقوعه ولا يحول دون ترتيب آثاره القانونية ما دام قد أُوقع على وجهه الصحيح.
إن الطلاق يقع وينتج آثاره ولو لم يكن بحضور الزوجة.