• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الطلاق يقع وينتج آثاره ولو لم يكن بحضور الزوجة

غياب الزوجة عن مجلس الطلاق لا يمنع وقوعه ولا يحول دون ترتيب آثاره القانونية ما دام قد أُوقع على وجهه الصحيح.

نص الاجتهاد

إن الطلاق يقع وينتج آثاره ولو لم يكن بحضور الزوجة.