الطلبات والخصوم الجدد التي لم تُثر أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز طرحها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الثانية، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وتقدير التعويض ضمن حدود ما يثبت في الملف.
لا يجوز دعوة شركة الضمان أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم تكن دعوتها مثارة أمام محكمة أول درجة. أن تقييم الأدلة وتوزيع المسؤولية وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ما دام أن لها أصلاً في الأوراق.