• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دعوة شركة الضمان أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم تكن دعوتها مثارة أمام محكمة أول درجة

الطلبات والخصوم الجدد التي لم تُثر أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز طرحها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الثانية، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وتقدير التعويض ضمن حدود ما يثبت في الملف.

نص الاجتهاد

لا يجوز دعوة شركة الضمان أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم تكن دعوتها مثارة أمام محكمة أول درجة. أن تقييم الأدلة وتوزيع المسؤولية وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ما دام أن لها أصلاً في الأوراق.