• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحاكم الجزائية اتباع الأصول المدنية بدعاوى الحق العام

إذا باشرت المحكمة الجزائية نظر الدعوى المدنية التابعة للحق العام، وجب عليها تطبيق الأصول المدنية في التبليغ وتمكين الخصوم من صور الاستدعاء والمستندات أو قرار الإدخال ومرفقاته، ولا يصح الاكتفاء بمذكرة دعوة مجردة عن الوثائق اللازمة.

نص الاجتهاد

على المحاكم الجزائية اتباع الأصول المدنية بدعاوى الحق العام المناقشة: تقام كثير من الدعاوي أمام المحاكم الجزائية على المؤسسة العامة للتأمين بوصفها مسؤولة بالمال مع المدعى عليه أو يقرر ادخال المؤسسة في الدعوى لهذه الغاية ويبدو أنه في كثير من الأحيان ترسل مذكرات دعوة دون ارفاقها بصورة استدعاء الدعوى مع وثائقها المبرزة أو صورة قرار الادخال مع صور الوثائق ولما كانت المحاكم الجزائية تنظر بالدعوى المدنية تبعاً لوجود دعوى الحق العام إلا أنه يتوجب بالنسبة للدعوى المدنية المرتبطة بدعوى الحق العام اتباع الأصول المدنية لذلك نذكر السادة القضاة بوجوب أعمال المواد 94 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية في هذا الصدد وبالتالي وجوب ارسال صورة استدعاء الدعوى أو صورة قرار الادخال مع صور الوثائق المبرزة على نفقة الجهة المدعية حسب الأصول