تعتبر المنازعات في المعاشات وما يتفرع عنها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وبالتالي فإن تعويض الوفاة المنصوص عنه في المادة 50 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969 يعتبر زؤام من الحقوق التقاعدية تدخل المنازعة فيه باختصاص القضاء الاداري وان قيام رابطة التضامن بين دوائر...
تعتبر المنازعات في المعاشات وما يتفرع عنها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وبالتالي فإن تعويض الوفاة المنصوص عنه في المادة 50 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969 يعتبر زؤام من الحقوق التقاعدية تدخل المنازعة فيه باختصاص القضاء الاداري وان قيام رابطة التضامن بين دوائر الدولة في اداء التعويض يتيح لمحكمة القضاء الاداري أدخال من ترى ادخاله