شرعية المسكن الزوجي تُشترط بتوافر المرافق الضرورية وصلاحيته للاستعمال، وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع وحده، فإذا انتفت الشرعية كان للزوجة حق الامتناع عن السكن وطلب النفقة حتى يصدر حكم بمتابعتها إلى مسكن شرعي.
لا يكون المسكن شرعياً إلا إذا اشتمل على المرافق الضرورية كالمرحاض والمطبخ، وأمر التحقق وصلاحيتهما للاستعمال وغير ذلك وهذا الأمر منوط تقديره بقاضي الموضوع وحده دون مأمور التنفيذ,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 427 تاريخ 31/5/1983