عدم شرعية المسكن يبرر للزوجة الامتناع عن السكن فيه والمطالبة بنفقتها، ولا ينهض عليها موجب المتابعة إلى مسكن غير شرعي؛ كما أن هذا السبب لا يوجب عليها ترك عملها.
إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة، كما هو الاجتهاد