• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شرعية المسكن تبيح للزوجة تركه والمطالبة بالنفقة حتى يقضى بمتابعتها إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت طردها، ولا يترتب عليها ترك العمل لمجرد ذلك

عدم شرعية المسكن يبرر للزوجة الامتناع عن السكن فيه والمطالبة بنفقتها، ولا ينهض عليها موجب المتابعة إلى مسكن غير شرعي؛ كما أن هذا السبب لا يوجب عليها ترك عملها.

نص الاجتهاد

إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة، كما هو الاجتهاد