العيب في تمثيل الشخص الاعتباري عند رفع الدعوى يزول إذا لحقته إجازة صحيحة من الجهة المختصة قبل صدور الحكم الابتدائي، وتُعد هذه الإجازة تصحيحاً للإجراء واعتداداً بالدعوى من تاريخها.
إذا كان ثمة خطأ في التمثيل عند تقديم الدعوى المقامة باسم الجمعية التعاونية السكنية فإن قرار مجلس الإدارة اللاحق بتاريخ سابق لصدور الحكم البدائي يغطي هذا الخطأ ويجعل حضور الوكيل جلسة المحاكمة وتبنيه الدعوى واجراءاتها بمثابة توقيع للدعوى ولاستدعاء الدعوى بذلك التاريخ وقبوله بإجراءاتها