• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النشوز وصف عارض يجوز العدول عنه في أي وقت وتثبت به النفقة بإعلان الرجوع أو بدعوى مستقلة

النشوز ليس وصفاً مستمراً، بل حالةٌ عارضة تزول بإعلان الرجوع عنه أو بالدعوى المستقلة، فيعود أثره على استحقاق النفقة وفقاً لزوال سبب المنع.

نص الاجتهاد

النشوز ليس حالة مستمرة وانما هو وصف لحالة قائمة في وقت معين وقابلة للتغيير في وقت آخر ولذا فإن الزوجة الناشز تستطيع العدول عن النشوز في أي وقت تريد ويكون العدول بالتصريح بذلك أمام رئيس التنفيذ أو بإقامة دعوى مستقلة بطلب النفقة