النشوز ليس وصفاً مستمراً، بل حالةٌ عارضة تزول بإعلان الرجوع عنه أو بالدعوى المستقلة، فيعود أثره على استحقاق النفقة وفقاً لزوال سبب المنع.
النشوز ليس حالة مستمرة وانما هو وصف لحالة قائمة في وقت معين وقابلة للتغيير في وقت آخر ولذا فإن الزوجة الناشز تستطيع العدول عن النشوز في أي وقت تريد ويكون العدول بالتصريح بذلك أمام رئيس التنفيذ أو بإقامة دعوى مستقلة بطلب النفقة