في دعوى استرداد الحيازة يجب على المحكمة فحص الأدلة والمستندات للتحقق من شروط الحيازة المستردة، ولا يُقبل دفع المدعى عليه بالشراء ما لم يُستظهر ما إذا كان وضع يده قد اقترن بالغصب.
يجب على القاضي في دعوى استرداد الحيازة إن يفحص أدلة الخصوم و مستنداتهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق من توافر شروط الدعوى، وعليه فان دفع المدعي عليه بداعي الشراء و يستتبع وجوب التثبيت من توفير عنصر الغصب في وضع اليد