ثبوت عدم شرعية المسكن يسقط عن القاضي واجب إرشاد الخصم إلى إعداد مسكن آخر.
إذا ثبت أن المسكن غير شرعي فإن القاضي غير مكلف لارشاد الخصم لاعداد مسكن أخر