الأساس في الجهاز أنه يضم جميع ما تُعَدّ به الزوجة لبيتها قبل الزواج وبعده، وما يدخل في ملكها أثناء قيام الحياة الزوجية، سواء كان مصدره المهر أو غير المهر.
يشمل الجهاز كل ما تجهز به الزوجة قبل الزفاف وبعده وما هو من المهر ومن غير المهر وما تتملكه أثناء الحياة الزوجية.