• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصاية ولاية على مال القاصر ولا تزول بوجود الولاية على النفس إلا لسبب يجيزه القانون

الوصاية ولايةٌ على مال القاصر تستقل عن الولاية على النفس، ولا تنقضي أو تنتقل لمجرد وجود وليٍّ على النفس ما لم يتحقق سببٌ قانونيٌّ خاص يبرر عزل الوصي أو إنهاء وصايته.

نص الاجتهاد

الوصاية تشكل نوعا من الولاية على مال القاصر ولا تعارض بينها وبين الولاية على النفس التي هي بحكم الشرع لكل ولي غير الأب والجد العصبي فإن ولايتهما تشمل النفس والمال معا المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالباً الغاء الوصاية التي للطاعنة على أولاد أخيه وجعله بدلاً منها.وكان المطعون ضده قد طلب في جلسة 22/12/1982 استلام الأولاد بعبارة صريحة وكان مما لا جدال فيه أن الطاعنة متزوجة من أجنبي.وكان المطعون ضده عماً للقاصرين وهو من أصحاب الولاية على النفس دون المال وذلك وفق صريح الفقرة الثانية من المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية وكانت الوصاية تشكل نوعاً من الولاية على مال القاصر ولا تعارض بينها وبين الولاية على النفس التي هي بحكم الشرع حق لكلولي غير الأب والجد العصبي فإن ولايتهما تشمل النفس والمال معاً وفق صريح الفقرة الأولى للمادة 170 أحوال.وكان مؤدى ذلك أن الوصاية تبقى كما كانت عليه في حال ضم الأولاد لعمهم صاحب الولاية على النفس ولا تنزع من الوصي إلا بأسباب نصت عليها المادتان 189 و190 من قانون الاحوال الشخصية.وكانت المحكمة قد أنهت وصاية الطاعنة دون أن تؤسس حكمها على أي سبب موجب وما أشارت إليه المادتان المشار اليهما مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن وارداً على الحكم الطعين وينال منه ويؤدي إلى تقرير نقضه من هذه الناحية.