وجود إشارة رهن أو تأمين لصالح المصرف الزراعي التعاوني على صحيفة العقار يشكّل مانعاً قانونياً من نقل ملكية العقار إلى الغير.
إن اشارة رهن أو تأمين لصالح المصرف الزراعي التعاوني على صحائف العقارات تحول دون نقل الملكية عملا بالماد 29 من نظام المصرف المذكور