• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الرهن أو التأمين لصالح المصرف الزراعي التعاوني على صحيفة العقار تمنع نقل الملكية

وجود إشارة رهن أو تأمين لصالح المصرف الزراعي التعاوني على صحيفة العقار يشكّل مانعاً قانونياً من نقل ملكية العقار إلى الغير.

نص الاجتهاد

إن اشارة رهن أو تأمين لصالح المصرف الزراعي التعاوني على صحائف العقارات تحول دون نقل الملكية عملا بالماد 29 من نظام المصرف المذكور