حق العامل في بدل الساعات الإضافية لا يسقط لمجرد عدم صدور التكليف بها كتابةً لدى الجهات العامة، ما دام العمل الإضافي قد تم فعلاً، ويخضع هذا الحق للتقادم الخمسي باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة.
وإن كان يفترض أن التكليف بالعمل ساعات إضافية يتم لدى الجهات العامة بالأسلوب الكتابي الا أن عدم تقيد هذه الجهات بالأسلوب المذكور لا يحرم العامل من حقه في تقاضي بدل الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة وتتقادم بخمس سنوات