أساس احتساب تعويض العمل الإضافي هو الأجر الشهري المقطوع وحده، دون إدخال تعويض الاختصاص ضمن وعاء الاحتساب ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
استقر الاجتهاد القضائي على أن تعويض العمل الإضافي يحتسب على أساس الأجر الشهري المقطوع وليس على أساس الأجر مضافا اليه تعويض الاختصاص وهذا ما أكد عليه المشرع بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته