• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى التي تشطب بعد رفعها خلال مهلة الإسقاط لا توقف ولا تقطع سريانها

إذا كانت المهلة القانونية مهلة إسقاط، فإن رفع الدعوى ضمنها لا يمنع انقضائها، وشطب الدعوى بعد إقامتها لا يوقف سريانها ولا يقطعها.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار التقادم المبحوث عنه في المادة 216 عمل مهلة إسقاط، ومن المبادئ العامة إن الدعوى التابعة لهذه المهلة إذا شطبت بعد إقامتها خلال المدة المعينة فإنها لا توقف ولا تقطع مهلة الإسقاط