إذا كانت المهلة القانونية مهلة إسقاط، فإن رفع الدعوى ضمنها لا يمنع انقضائها، وشطب الدعوى بعد إقامتها لا يوقف سريانها ولا يقطعها.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار التقادم المبحوث عنه في المادة 216 عمل مهلة إسقاط، ومن المبادئ العامة إن الدعوى التابعة لهذه المهلة إذا شطبت بعد إقامتها خلال المدة المعينة فإنها لا توقف ولا تقطع مهلة الإسقاط