• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المطالبة بتعويض عدم الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية للتقادم المدني باعتبارها حقوقاً عمالية

الحقوق الناشئة عن علاقة العمل، ومنها تعويض عدم الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية، تخضع للتقادم المدني باعتبارها حقوقاً عمالية، ولا يطبق عليها تقادم نظام المحاسبة المقرر للديون التي تكون للدولة في مواجهة الأفراد.

نص الاجتهاد

أن المطالبة بتعويض عدم الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية انما هي حقوق عمالية تخضع للتقادم المنصوص عنه في القانون المدني ولا يشملها التقادم المنصوص عنه في نظام المحاسبة المتعلق بالديون التي للدولة تجاه الأفراد