الحقوق الناشئة عن علاقة العمل، ومنها تعويض عدم الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية، تخضع للتقادم المدني باعتبارها حقوقاً عمالية، ولا يطبق عليها تقادم نظام المحاسبة المقرر للديون التي تكون للدولة في مواجهة الأفراد.
أن المطالبة بتعويض عدم الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية انما هي حقوق عمالية تخضع للتقادم المنصوص عنه في القانون المدني ولا يشملها التقادم المنصوص عنه في نظام المحاسبة المتعلق بالديون التي للدولة تجاه الأفراد