إذا فوّض المشرّع جهة عامة بوضع نظامٍ للعاملين لديها، فإن هذا التفويض يقتصر على التنظيم ولا يمتد إلى الانتقاص من الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً، لأن ذلك الحد حقٌ مكتسب لا يجوز النزول عنه بنص تنظيمي أدنى.
أن تفويض المشرع أحدى الجهات العامة إصدار نظام العاملين لديها لا يعني تفويضها بتخفيض الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل مرجعه المختص لذلك فإن تخفيض الأجر بأي نظام فيه ويغدو الحد الأدنى من الأجر حقا مكتسبا لمن عين قبل صدور المرسوم 1658 لعام 1977 أو بعده