• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى للأجر من النظام العام ولا يسقط بالتقادم بينما تسقط المطالبة بالترفيعات بالتقادم الطويل

إذا تعلق النزاع بالحد الأدنى للأجر فإن الحق فيه لا يزول ولا يتقادم لارتباطه بالنظام العام، بينما المطالبة بالترفيعات ليست كذلك وتخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

أن الحد الأدنى للأجر متعلق بالنظام العام ولا يتلاشى بأي نوع من أنواع التقادم في حين أن طلب الترفيعات يسقط بالتقادم الطويل