إذا تعلق النزاع بالحد الأدنى للأجر فإن الحق فيه لا يزول ولا يتقادم لارتباطه بالنظام العام، بينما المطالبة بالترفيعات ليست كذلك وتخضع للتقادم الطويل.
أن الحد الأدنى للأجر متعلق بالنظام العام ولا يتلاشى بأي نوع من أنواع التقادم في حين أن طلب الترفيعات يسقط بالتقادم الطويل