إذا كان التنظيم التشريعي قد استهدف إنهاء الأوقاف الذرية والمشتركة ومعالجة آثارها، فإن تفسير الإجراءات المتعلقة بها يجب أن يراعي غاية المشرع في سرعة الفصل وتبسيط الخصومة وعدم إطالة النزاع.
المشرع عندما قرر إلغاء الأوقاف الذرية والمشتركة وحلها كان مدركا أن الأوقاف باتت تؤلف في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية معضلة خطرة جدا توجب على الدولة أن تتخذ الحلول القانونية الفعالة لمعالجتها وإزالة مساوئها ودفع أضرارها بما يتفق والمصلحة العامة ومصلحة الأوقاف والمستحقين وتمشيا مع هذا الهدف أختصر المشرع من إجراءات التقاضي بقصد سرعة الإنجاز