أن دعوى الموظف بالمطالبة بدرجة إضافية تستند الى نص قانوني خاص بمنح هذه الدرجة وتعتبر من دعاوى التسوية التي لا يتقيد تقديمها بالمواعيد المحددة لطلبات الإلغاء
أن دعوى الموظف بالمطالبة بدرجة إضافية تستند الى نص قانوني خاص بمنح هذه الدرجة وتعتبر من دعاوى التسوية التي لا يتقيد تقديمها بالمواعيد المحددة لطلبات الإلغاء