• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تعيين المعلمين القائمين على العمل في ملاك التعليم الابتدائي على أساس الشهادة الجامعية لا يحول دون منحهم الدرجة الاضافية المنصوص

أن تعيين المعلمين القائمين على العمل في ملاك التعليم الابتدائي على أساس الشهادة الجامعية لا يحول دون منحهم الدرجة الاضافية المنصوص عنها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1975 طالما أنهم أعيدوا بعد تعيينهم الى ملاك التعليم الابتدائي ولا زالو فيها

نص الاجتهاد

أن تعيين المعلمين القائمين على العمل في ملاك التعليم الابتدائي على أساس الشهادة الجامعية لا يحول دون منحهم الدرجة الاضافية المنصوص عنها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1975 طالما أنهم أعيدوا بعد تعيينهم الى ملاك التعليم الابتدائي ولا زالو فيها