أن تعيين المعلمين القائمين على العمل في ملاك التعليم الابتدائي على أساس الشهادة الجامعية لا يحول دون منحهم الدرجة الاضافية المنصوص عنها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1975 طالما أنهم أعيدوا بعد تعيينهم الى ملاك التعليم الابتدائي ولا زالو فيها
أن تعيين المعلمين القائمين على العمل في ملاك التعليم الابتدائي على أساس الشهادة الجامعية لا يحول دون منحهم الدرجة الاضافية المنصوص عنها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1975 طالما أنهم أعيدوا بعد تعيينهم الى ملاك التعليم الابتدائي ولا زالو فيها