اذا مارست الادارة حقها في التقدير وبررت للمتعهد مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ المشروع لم يعد من السائغ لها الرجوع عن التبرير والمطالبة بالتغريم عن الفترة التي سبق ووافقت على تبريرها
اذا مارست الادارة حقها في التقدير وبررت للمتعهد مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ المشروع لم يعد من السائغ لها الرجوع عن التبرير والمطالبة بالتغريم عن الفترة التي سبق ووافقت على تبريرها