تطبق أحكام المادة 61 من القانون 24 لعام 1981 التي تقضي بمنح الدرجة الاضافية للعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على كل المفتشين المنقولين أو المندوبين الذين يحصلون أثناء عملهم في الهيئة بعد الاجازة الجامعية على دبلوم في التأهيل والتخصص في الشؤون الداخلة في اختصاصها
تطبق أحكام المادة 61 من القانون 24 لعام 1981 التي تقضي بمنح الدرجة الاضافية للعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على كل المفتشين المنقولين أو المندوبين الذين يحصلون أثناء عملهم في الهيئة بعد الاجازة الجامعية على دبلوم في التأهيل والتخصص في الشؤون الداخلة في اختصاصها