لا تسري على عقد تصنيع المواد أحكام المواد أحكام البند ب من الماة 6 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 مما يسوغ للمتعاقد المطالبة بالفروق الناجمة عن الأسعار دون ربط هذه المطالبة بالتحفظ على الكشف النهائي فيما اذا كانت طريقة الدفع محددة بإصدار أوامر صرف بعد الاستلام النهائي
لا تسري على عقد تصنيع المواد أحكام المواد أحكام البند ب من الماة 6 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 مما يسوغ للمتعاقد المطالبة بالفروق الناجمة عن الأسعار دون ربط هذه المطالبة بالتحفظ على الكشف النهائي فيما اذا كانت طريقة الدفع محددة بإصدار أوامر صرف بعد الاستلام النهائي