إذا كان شحن أسطوانات الغاز في القطر محصوراً بجهة واحدة، فإن هذه الجهة تُسأل عن سلامة شحن الأسطوانة المعيبة أو المهترئة، ويقع عليها عبء إثبات أن شحنها تم من قبل غيرها.
اذا كان جسم الاسطوانة مهربا فإن شحن الاسطوانات بالغاز محصور في الشركة السورية لتخزين وتذيع المواد البترولية وبالتالي تكون مسؤولة عن شحن اسطوانة مهترئة وبيع غازها وعلى الشركة المذكورة يقع عبء اثبات أن الاسطوانة مشحونة بالغاز من قبل غيرها على أساس أن شحن اسطوانات الغاز في القطر يري من قبل الشركة المذكورة حصرا